تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

والجواب عنه : أن الواقع غير مردد ، فان حصول الجنابة من أحدهما يقيني وحكمه الوضعي ثابت وهو الغسل ، وقد عرفت أن الفرض يكون على مبنى وحدة صلاة المأموم والإمام . قوله : ولو دارت بين ثلاثة يجوز ( 1 ) لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ، إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له ، وكانوا عدولا عنده ، والا فلا مانع ، والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الأخر أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدى عالما ، كفى في عدم الجواز ، كما إنه لو لم يعلم المقتدى إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك ، لا يضر باقتدائه . أقول : أما قوله يجوز لو حد أو الاثنين منهم الاقتداء ، فلا وجه له لأن العلم الإجمالي حاصل . ولا فرق بين صورة كون أطرافه اثنين أو ثلاث ، فبالمناط الذي يحكم بعدم الجواز في الفرع الأول يجب أن يقول به في المقام أيضا ، وهذا مثل الفرع الأخير في حصول العلم الإجمالي ، فكيف يحكم بعدم الجواز فيه دونه فيما قبله ، نعم لو كان أحدهما خارجا عن محل ابتلائه يصح حكمه لعدم تنجيز العلم حينئذ وأظن أنه ( قده ) خاف من التعبير بلا خلاف كما في الجواهر في الإمامين اللذين اقتدى بهما في صلاتين مع العلم بجنابة أحدهما ، الذي هو بمنزلة الإجماع . مسألة - 5 - إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا . مسألة - 6 - المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب

هامش
( 1 ) بل لا يجوز .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 97 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي