عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف . مسألة - 7 - إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء الغسل ، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرر به بل مع التضرر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه ، لا يبعد وجوبه فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا . مسألة - 8 - يجوز ( 1 ) للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر والفارق النص . أقول : أنا تارة نتكلم في المقام على حسب القواعد ، وأخرى على حسب الرواية ، فعلى ما هو التحقيق من فعلية الأحكام المشروطة والمعلقة ، وإن الطهارة الترابية في طول الطهارة المائية حكما ومصلحة ، فلا إشكال في عدم جواز تفويت المقدمات الوجودية للواجب ولو كان قبل الوقت لأن الوجوب على ما قلناه فعلى أيضا يدعو إلى مقدماته ، ولا يفي التيمم بمصلحة الوضوء ، ولا يكون الطولية في الموضوع فقط ، حتى يكون كالمسافر والحاضر اللذان لكل واحد منهما حكم في عرض الآخر
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 98
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩٨
هامش
( 1 ) إذا كان خائفا من الوقوع في الحرام لكونه شبقا أي شديد الطلب أو يطلب اللذة بحيث لو لم يفعل يخاف على نفسه من ذلك والَّا فلا يجوز .