تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

المناط بالنسبة إلى الأخير لصدق الأهل ، بخلاف ما تقدم ، فليست الرواية موجبة لإطلاق الحكم . وقيل : المعارض لها روايات وجوب الغسل ( 1 ) لمن تعمد الجنابة ولو بلغ ما بلغ ، فيفهم منها إن الاجناب في ظرف عدم الماء أو ضرره يكون حراما ولذا حكم بوجوب الغسل . أقول : قاعدة اللاضرر امتنانية ولا تشمل المقام لعدم قبول الشخص الامتنان فلا يكون في حقه امتنان رغما لأنفه ، ولا يعارض المقام ، ولو شملتها يرفع الغسل ولا يوجب تحريم الجنابة . مسألة - 9 - إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل . مسألة - 10 - لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها ، الا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع ( 2 ) أقول : إنه في صورة كون الذكر ملفوفا بشيء مثل الخرقة لا شبهة ولا ريب في حرمة الإدخال في غير الزوجة ، ولا شبهة في إيجابه الغسل لإطلاق الأخبار من حيث الإدخال سواء وجد حرارة الفرج أم لا ، وسواء وجد الرطوبة أو لا ، كانت الخرقة ضخيمة أو لا ، خلافا لأبي حنيفة حيث رأى في المقام أن الإدخال لا يوجب

هامش
( 1 ) أقول : إن الروايات في الوسائل ج : 2 في باب 17 من التيمم ، ولكن لم يعمل بها في موردها ، والمعارض لها روايات أخر في باب 5 من أبواب التيمم وهي مطابقة للقواعد مثل قاعدة لا ضرر ، بعد عدم الفرق بين الضرر الاختياري والاضطراري في شمولها له .
( 2 ) مثل أن يضع ذكره في زجاجة فأدخلها .