تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

واطئا بأن تدخل المرأة ذكره في فرجها ، فوجوب الغسل مشكل ( 1 ) لأن الظاهر من عنوان أدخل هو الاختياري ، والميت لا اختيار له ، وأما الموطوء كذلك فيكون إجنابها باختيارها ، فيجب عليها الغسل ، وإن قلنا بوجوب الغسل على الميت فيجب على الأحياء أن يغسلوه غسل الجنابة أيضا ولا يدخلوه المسجد قبل الغسل ولكن الحق عدم حصول الجنابة للميت فلا غسل عليه فلا يجب تغسيله . قوله : والأحوط في وطئ البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر . أقول : إن احتياط المصنف ( قده ) وجوبا في المقام لا وجه له لأن فرج البهائم يكون مثل ثقبة من الثقب ، والعمومات تكون في الرجل والمرأة ولا يتعدى منها إلى البهائم ، أما وجوب الحد أو التعزير فهو يكون لأمر آخر لا يقاس به الغسل ، وأما الروايات الدالة على أن التقاء الختانين يوجب الغسل فلا يشمل المقام أصلا لأنها تكون في مورد يكون قابلا للختنة والحيوان لا يختن ، فاستصحاب الطهارة والبراءة من وجوب الغسل محكم ، وليس فرج الحيوانات الَّا مثل سائر ثقب المرأة غير القبل والدبر . قوله : والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها ، الا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها الا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى . أقول : إن هذا الفرع لا يحتاج إلى الشرح لوضوحه .

هامش
( 1 ) أقول : لكن في بعض الروايات إن الميت حين الموت يجنب لاسترخاء جسده ، وغسل الميت كاف عن جميع الأغسال فالأمر سهل .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 90 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي