تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، قال : نعم . لأن المدار حيث يكون على غيبوبة الحشفة بعد التقاء الختانين ، لا يوجب تخصيص رواية الإدخال لأنها في مورد القبل دونها . ومنها ( ح : 6 ) قوله عليه السّلام « انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن . وتقريب الاستدلال بأن المدار على الإدخال ، ولو كان الوطء فيما دون الفرج . ومنها : ( ح : 7 ) عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إذا أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء الَّا أن يدخله . والتقريب بأن الفرج في اللغة أعم من الدبر والقبل ، فان قلت : إن الفرج في الأذهان العرفية اليوم هو القبل ، وأصالة تشابه الأزمان دليل على إنه في اللغة أيضا كان كذلك ، قلت : مهجورية الدبر عن الناس صار سببا لعدم مجيئه في الذهن ، وإن كان هو الفرج أيضا . ومنها ما في باب 12 من الجنابة ح : 1 عن حفص بن سوقة عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل . وتقريبها من جهة إن الغسل واجب مع أنه أتى من خلفها أي الدبر ، ولا ينظر إلى عدم جواز الوطء فيه أولا ، فإن السؤال يكون عن الواقعة التي تقع ولو على وجه غير مشروع ، وأما ضعف الرواية بالإرسال فهو يمكن انجباره بعمل المشهور أو يقال إن مرسلة ابن أبي عمير كالمسندة . وأما المعارض فمرفوعتان في الباب ح : 2 و 3 ، فلم يعمل بهما أحد حتى من قال بعدم وجوب الغسل لأصالة الطهارة ، فهما بالاعراض عنهما جديران . هذا كله في وجوب الغسل على الواطئ ، أما وجوبه على الموطوء فادعى