صور ، ذكر المصنف ( قده ) ثلاثة منها إلى قوله الثالث : وهي أن الغسل مع الزيارة إما أن تكون الزيارة ربطها بالغسل بنحو الواجب المشروط بأن يكون شرط الغسل الزيارة لكن بنحو الشرط المتأخر لأنها بعده في الوجود ، فتجب الزيارة ، لأن شرط الواجب المشروط واجب التحصيل . وإما أن يكون شرط الوجوب بحيث إنه لو أراد الزيارة يجب الغسل أو يكون بنحو الواجب المعلق بحيث لو حصل شرطه اتفاقا يجب الغسل ، فهذه ثلاثة صور ونذر الزيارة مع الغسل أيضا كذلك أي تارة يكون شرط الواجب يعنى الغسل فيجب تحصيله ، ولكن يكون من الشرط المتقدم لأن الغسل مقدم على الزيارة وجودا وإما أن يكون بنحو الواجب المعلق ، فلو أراد الزيارة يجب مع الغسل وكذا لو كان بنحو شرط الوجوب فإنه لو غسل يجب عليه الزيارة لحصول شرطه وهذه أيضا ثلاثة صور . ثم النذر إما أن يتعلق بكليهما أو بأحدهما فعلى فرض التعلق بكليهما يجب الغسل والزيارة وهو الصورة الأولى عن المصنف ، والصورة الثانية : تكون على نحو الواجب المعلق . والصورة الثالثة : تكون على نحو الواجب المشروط بأن يكون الغسل مشروطا بالزيارة التي يجب تحصيلها ليكون الوفاء بالنذر حاصلا ، والحكم من حيث وجوب الكفارة هو ما ذكره في المتن . والصورة ( 1 ) الرابعة والخامسة عن المصنف أيضا ، وكان النذر متعلقا بالغسل
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 78
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٧٨
هامش
( 1 ) أقول : إنه لا يخفى أن الصور الثلاث عن المصنف داخلة في الستة التي تصورها الأستاذ مد ظله ، وأما في الرابعة فلا يكون أحدهما مربوطا بالآخر حتى يكون من شرط الواجب أو الوجوب أو بنحو الواجب المعلق ، وأما الخامسة فحيث إن كليهما واجب الإتيان بالنذر لأن متعلقة لا يتصور أن يكون شرط الوجوب أو بنحو الواجب المعلق بمعنى إنه لو أراد أحدهما وجب عليه الآخر بل يجب عليه كل منهما حتما ، فالصور المتصورة ثمانية : الستة مع الاثنتين الأخيرتين .