تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

من الروايات وجوب إتيان الصلاة تاما ، وأما ما عن بعض الأعلام من المعاصرين ( قده ) من أن القاعدة تقتضي تقديم الطهارة فلم يكن عليه دليل وما ذكر شيئا يمكن أن يكون دليلا له . فإن كان دليله إن قوله عليه السّلام « لا تعاد الصلاة الَّا من خمس » وكون الطهور من الخمس فيستفاد الأهمية بأن يقال إن ما يكون بهذه المثابة من الأهمية يقدم على الأجزاء التي ليست كذلك ولا تعاد الصلاة منه ، أو يقال إن الأجزاء مما لها بدل حتى الأركان مثل الركوع بالإيماء بخلاف الطهارة . ففيه إنا لا نعلم السر كذلك في « لا تعاد » وماله البدل يمكن أن يكون ما بقي من المصلحة في المبدل أولى من حيث المراعاة من المصلحة فيه فيمكن أن يكون الجزء مقدما على الطهارة ، على أنها أيضا لها بدل وهو التيمم ، فلا وجه لقول السرائر ومن تبعه . مسألة - 8 - من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها . مسألة - 9 - لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت ( 1 ) الإعادة . أقول : أما عدم القضاء فلأن الوضوء كذلك وضوء حقيقي سواء كان رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة ، فإن ترتب الأثر عليه لازم والعذر ظهر استيعابه بخروج الوقت ، وأما وجوب الإعادة في الوقت فلأن العذر ليس بمستوعب . مسألة - 10 - من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار ( 2 ) الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ويمكن ( 3 )

هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) هذا في صورة وجود الفترة بحيث يمكن أن يكون مقدار من الوقت مع الوضوء ، والَّا فلا يجب التكرار .
( 3 ) انحلاله يكون في صورة كون النذر متعلقا بالمجموع من حيث المجموع مثلا من أول اليوم إلى آخره ، وأما إذا كان بنحو تعدد المطلوب ، ففي صورة إمكان الوضوء يجب بقدره .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 75 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي