فصل في الأغسال
والواجب منها سبعة : غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات والغسل الذي وجب بنذر ونحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل لكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة ، فلا يجوز تركها وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
مسألة - 1 - النذر المتعلق بغسل الزيارة يتصور على وجوه : الأول :
أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى إنه إذا أراد أن يزور لا يزور الا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزا ، وحينئذ يجب علية الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا ، بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة .
الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ، وعليه فلو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
أقول : إنه في صورة كون النذر مع الزيارة أو الزيارة مع الغسل يتصور سنة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 77
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٧٧