للصلاة لشرطية الطهارة لأكوان الصلاة أيضا ، فلا يصح الوضوء والصلاة كذلك ، غير وارد لأن الدليل يكون دالا على أن الصلاة يجب أن تكون مع الطهور لا أن الأكوان شرطها الطهارة ، سلمنا لكن الحدث لا يكون ناقضا بل يكون من القواطع مثل القهقهة ، وعلى كل حال يكون المقام غير سائر المقامات بالإجماع ، فالحق مع المصنف في جميع ما ذكره في المسلوس والمبطون . مسألة - 1 - يجب المبادرة ( 1 ) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . أقول : إن المراد بالتعجيل في هذه المسألة إلى الصلاة هو درك مقدار منها أو كلها مع الطهارة ، وأما في صورة استمرار الحدث وعدم إمكان درك ذلك ، فلا وجه للقول بالتعجيل فإطلاق كلام المصنف ( قده ) لا وجه له . مسألة - 2 - لا يجب ( 2 ) على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد أو السجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما ( 3 ) النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها . مسألة - 3 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما إن الأحوط تطهير المحل أيضا ، إن أمكن من غير حرج .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 70
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٧٠
هامش
( 1 ) في صورة إمكان درك مقدار من الصلاة مع الطهارة بذلك ، والا فلا .
( 2 ) بل يجب في صورة عدم الاستمرار ، مثل أصل الصلاة .
( 3 ) في غير المستمر حالها حال الفريضة من وجوب الوضوء ، وكذا فيه في عدم وجوبه