تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
حقيقتين فلا تصح الصلاة . مسألة 41 - إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد والا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا اخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما أقول : إن الاتفاق واقع من الجواهر والحدائق وغيرهما على بطلان الوضوئين وأما الصلاة فمقتضى العلم الإجمالي بصحة أحد الوضوئين هو العلم الإجمالي بصحة إحدى الصلاتين وقد أشكل على العلم الإجمالي كذلك بان الاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية وحيث يكون المنشأ للشك هو الاشتغال فلا وجه للقول بصحة إحدى الصلاتين ما دام لم يحصل العلم بالفراغ . وفيه إن المنشأ لا يكون هو الاشتغال بل المنشأ هو العلم بوجود حدث وطهارة وصلاة بعد طهارة إجمالا فنعلم إجمالا ببراءة الذمة عن إحداهما لا على التعيين فالعلم بالصحة إجمالا أيضا يكون في المقام . ثم إنه قيل بأنه لا فرق بين أن تكون الصلاتان اللتان أتى بهما أدائيتين أو قضائيتين من جهة القول بصحة إحداهما دون الأخرى وهو الحق ، ولكن توهم في المقام إنه لو كان بعد الوقت وكانت قضاء لا تجب إعادتها لأن القضاء بالأمر الجديد وهو بعد الوقت مشكوك فيه والأصل البراءة عنه ، ولأن الوقت حائل وقضية الوقت حائل هي أن لا يكون القضاء واجبا لأنه من الشك بعد الوقت وللتأثير للعلم الإجمالي بالنسبة إلى غيره إذا لم يكن الأمر بما مضى وقته . وفيه إن المبنى في القضاء غير صحيح فإنه ليس بالأمر الجديد بل بالأمر القديم على نحو تعدد المطلوب فالاشتغال به ، يجب الفراغ عنه والشك بعد الوقت يكون سنده الوقت حائل وهو مع غمض العين عن ضعفه يكون مورده الشك في
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 7 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي