تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح . فان مفاد هذه الرواية موافق للعلامة ( قده ) القائل بالجمع بين الصلاتين ولا يكون فيها تعرض عن وجوب الوضوء في الوسط خلافا للمصنف ( قده ) ولا يكون مفادها الوضوء لكل صلاة بل الجمع بينهما كاف ولو كان من الممكن تحصيل الطهارة في وسطهما ومقتضى القاعدة هو تحصيلها ولكن الرواية تنافيها . ومنها : ح : 2 في الباب عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر يجعل خريطة . فإن مفاد هذه الرواية موافق للشيخ الطوسي ( قده ) القائل بأن كل الصلوات يمكن إتيانها بوضوء واحد كذلك . ومنها : ح : 5 موثقة عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن تقطير البول قال : يجعله خريطة إذا صلى . ومفاد هذه أيضا موافق للشيخ فلا وجه لقول المصنف ( قده ) الَّا من باب قياس السلس بالبطن وهو كما ترى باطل . ومنها : ( ح : 9 في باب 7 من الخلوة ) موثقة سماعة قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه ( فرجه خ ل ) إما دم أو غيره ، قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصلّ فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الَّا من الحدث الذي يتوضأ منه . وتقريبها ( 1 ) إن المراد من غير الدم هو البول ولا يكون الكلام عن الوضوء

هامش
( 1 ) أقول : إن هذه الرواية مجملة من حيث اختلاف النسخة ومن حيث الذيل فإنه يمكن أن يراد من غير الدم مثل الكثافة تخرج من القرح أو الفرج ، ومراده عليه السّلام لا يعيدن الَّا من الحدث الذي يتوضأ منه هو أن البول لو خرج يتوضأ منه لا غيره ، ولم يكن المراد الحدث الاختياري فهذه الرواية لو دلت على ما قيل تكون مخالفة لروايات دلت على جعل الخريطة لو دلت على وجوب الوضوء في الوسط ولكن دلالتها محل منع فالمعتمد هو القواعد .