العذر المستوعب ويجب إحرازه ، ففي صورة اليأس عن رفعه إلى آخر الوقت يجوز البدار ، لأنه قد أحرز الاستيعاب بطريق عادى ، وأما إذا لم يكن اليأس عنه فكيف يقول الأحوط التأخير بل اللازم أن يقول الواجب هو التأخير بتّا لعدم إحراز الاستيعاب نعم إتيان الصلاة رجاء في أول الوقت لا اشكال فيه ولكن هذا غير احتياطه ( قده ) . مسألة - 33 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ، ثم تبين أنه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر وإن وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، الأحوط ( 1 ) الإعادة في الجميع . مسألة - 34 في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم ، الأحوط الجمع بينهما . فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا أو هو متصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 63
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٦٣
هامش
( 1 ) لا يترك في الجميع .