البحث بأن كونه رافعا للحدث لا يفيد بالنسبة إلى الإعادة .
مسألة - 26 - الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم : أحدها - إن الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح . الثاني - إن في الثانية يتعين المسح وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى . الثالث - إنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف ، وفي الأولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع - إنه يتعين في الأولى استيعاب المحل الا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى . الخامس - إن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل . السادس - في الأولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع - إنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية . الثامن - إنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع - إنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان .
مسألة - 27 - لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة .
مسألة - 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 55
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٥٥