الصورة النوعية ، فلا دليل على القول بالطهارة مع بقاء الموضوع ، ولذا لا نقول بطهارة الرماد إذا كان عن خشب متنجس ، فعلى هذا حيث لا يمكن رفعه يطهره بالماء ثم يغسل بأقل درجته مع كونه بالمسح عليه ليكون جامعا بين الغسل والمسح . لأنا لا ندري أنه جبيرة أو يكون غيرها ( 1 ) . مسألة - 21 - قد عرفت إنه يكفى في الغسل أقله بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفى ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة . مسألة - 22 - إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة . مسألة - 23 - إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم ( 2 ) . مسألة - 24 - لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما إنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها ( 3 ) بعد الوضع .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 53
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٥٣
هامش
( 1 ) على فرض كونه جبيرة لا إشكال في الغسل في موضعه إذا أمكن فلا يحتاج إلى المسح فضلا عن المقام الذي يكون رفع الجلدة المستحيلة موجبا لجرح المحل فإنه لا يكون مثل القير ، لو قيل بالجمع فيه بينهما لأنه يعد جبيرة على الجرح ما دام المحل محتاجا إليه .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) إذا أمكن رفعه ولا يحتاج إليه بوجه يجب الرفع .