فالأحوط ( 1 ) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ، ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم . أقول : إنه لا خصوصية لرمد العين من حيث القول بوجوب الجبيرة في غيره دونه . الَّا ادعاء الإجماع ويمكن أن يكون الفارق هو عدم الاعتياد بجعل الجبيرة على العين الا بمثل عمل الجراحي والأمر بعد مشكل فلو شك يجمع بين الوضوء والتيمم ولا فرق بين صورة كون الجبيرة مضرة بالعين أو أطرافها من حيث الحكم . مسألة 12 - محل العضد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفى المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها كما إنه إذا كان مكشوفا يضع عليه خرقه ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهرها وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم . مسألة - 13 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره . أقول : إنه قد توهم الفرق بين كون الحدوث باختيار المكلف وعدمه من باب إن أدلة الجبيرة تكون امتنانية لأن للشارع أن يجعل الحكم الأصلي ولو لزم الحرج أو الضرر وقد رفعه منة على العباد مع بقاء المصلحة الوضوئية ، والعامد يكون الدليل منصرفا عنه ولا منة على المقدم مثل من أقدم على البيع الغبني مع علمه بأنه كذلك لا يشمله حديث اللاضرر وكذلك من أجنب نفسه مع علمه بأن الماء مضر له فإنه يجب عليه الغسل ولو كان مضرا بالنسبة إليه ولزم منه الهلاكة . والجواب : أما عن كون الدليل منصرفا عنه هو إن الانصاف يقتضي خلافه
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 46
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤٦
هامش
( 1 ) لا يترك في صورة الإطلاق .