نظيره ، أما الشك فيه فلا يصح التيمم ( 1 ) فالحق هو المسح على الجبيرة . مسألة 3 - إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل ، يجب أن يكون المسح ( 2 ) به بتلك الرطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته . أقول : إنه حيث إن المسح في موضع الغسل إذا كان عليه جبيرة يصدق ، فيمكن أن يكون كلام المصنف ( قده ) ( 3 ) بأن المسح يجب أن يكون بتلك الرطوبة مطلقا ، من حيث إن الغسل في موضع الجبيرة أيضا مسح ولازمه أن يقال بأن الواجب هو إن المسح مقام الغسل أيضا يجب أن يكون بتلك النداوة كما في المسح ولا يجوز بماء جديد وهو ممنوع لأن المسح في موضع الغسل يكون بدله ، فكما إنه لا يلزم أن يكون رطوبة الوضوء كذلك بدله ، وأما وجوب كون المسح بالرطوبة فهو على القاعدة فلا يصح إطلاق كلامه ( قده ) . مسألة 4 - انما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا ، وجب المسح على ذلك وإذا كانت مستوعبة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 41
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤١
هامش
( 1 ) أقول : هذا مضافا إلى أن التيمم في المقام أيضا لا يمكن المباشرة فيه لكون أعضائه أيضا منجبرا ، فإما أن يقال بكون هذا الشخص مثل فاقد الطهورين ، من باب عدم كون الميسور بالنسبة إلى كل صادقا ، أو يقال بتقديم الوضوء من باب إن الاشكال يكون مشترك الورود ، وحيث إنه يمكن الإتيان بما هو في طوله التيمم يجب ولا تصل النوبة إليه ، ومعه أيضا لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة أو قضائها .
( 2 ) أي المسح في الرأس والرجل لا المسح الذي يكون مقام الغسل فإنه لا يلزم أن يكون بتلك الرطوبة .
( 3 ) ظاهر كلامه ( قده ) هو إن مراده المسح بالحمل الشائع لا ما يكون مسحا بالعناية حتى يشكل عليه .