تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

« امسح على المرارة » فإنه عليه السّلام في صورة عدم إمكان رفع الجبيرة لضرر في العضو أو لضرر في الرفع ، حكم على المسح عليها وعلى أشباهها ، فلذا قيل في مقام عدم إمكان رفع الجبيرة لضرر في رفعها بوجوب المسح عليها ، دون غسل موضع الغسل إذا كان المانع في الرفع ، ولا يدرى كيف يلتزم الفقيه بذلك مع عدم الفرق بينهما من حيث كون الوضوء التام غير ممكن والناقص ممكن . مسألة 1 - إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 1 ) ولا يترك الاحتياط بالجمع . أقول : إنه في صورة عدم ضرر الماء للمحل وعدم إمكان رفع الجبيرة من جهة أخرى ، كما هو مفروض المسألة ، فالمتعين المسح على الجبيرة ولا يجب إيصال الماء إليه ، لأن الدليل الدال على كفاية المسح على الجبيرة ، إما أن يكون حديث عبد الأعلى مولى آل سام ، ويكون مورده الدواء الموضوع على الجرح ( 2 ) فلا يشمل صورة عدم كون المانع هو الجرح فقط ويمكن إيصال الماء تحته ، فنحتاج إلى دليل آخر ، وإما أن يكون الدليل قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » وهي أيضا لا تشمل المقام ، لأن الواجب هنا هو المسح على البشرة ، ولا يمكن أن يقال يكون المسح ممكنا ولو على الجبيرة وغيرها والمباشرة لا تمكن فيجب إيصال الماء بدونها ، وكذلك المسح بدون ذلك ومن هنا ظهر تعارض الميسورين ( 3 ) بأن يقال إيصال الماء ميسور

هامش
( 1 ) بل المتعين المسح على الجبيرة .
( 2 ) أقول : إن أغلبية كون الجبائر بحيث لا يمكن إيصال الماء إلى المحل ، بحيث يكون الغير نادرا ينصرف عنه الخطاب ممنوعة ، بل ما لا يكون عليه الدواء المانع من إيصاله وغيره أيضا كثير ، فرب جبيرة يحتاج الموضع إليها فقط أو يكون الدواء مثل بعض الأدهان الذي لا جرم له بحيث يمنع عنه .
( 3 ) أقول : إن مقتضاه الجمع بينهما كما في متن المصنف ( قده ) لأن نفى الثالث وهو التيمم يكون مفاد كلتيهما .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 39 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي