عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولى من الطرفين وعليها في محلها . مسألة 5 - إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . مسألة 6 - إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء . مسألة 7 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه . مسألة 8 - إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . مسألة 9 - إذا لم يكن قرح ولا جرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو التيمم لكن الأحوط ( 1 ) ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . أقول : إنه إذا كان الضرر غير محرّم الارتكاب فعلى ما هو التحقيق ، لا إشكال في أنه إذا توضأ يكون وضوئه صحيحا ، وكذلك إذا كان محرّما فعلى ما هو التحقيق أيضا من أن الوضوء الضرري والحرجي يكون له الملاك فأيضا صحيح ، وأما على
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 42
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤٢
هامش
( 1 ) لا يترك .