تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
عليه السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ، قال أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين . والفرق بينها وبين المضمرة عدم ذكر الإرجاع إلى الأقران في هذه دونها وكذا في هذه ذكر عن الصفات بقوله « وترى الصفرة » فإنه يشعر بعدم كون الدم بصفات الحيض ولا ذكر في المضمرة عن هذا وبهذه الجهة جعلناها طائفة ثانية . الطائفة الثالثة موثقتا ابن بكير ( في باب 8 من الحيض ح 5 و 6 ) قال : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاث ( ثة ) أيام . وبهذا المضمون الرواية الثانية عنه . وتقريب الاستدلال هو إن اللازم هو ترك الصلاة في شهر عشرة أيام وفي شهر ثلاثة وهذا يكون مناقضا مع المضمرة بكلا احتماليه اى احتمال التخيير بين الثلاثة والعشرة في كل شهر واحتمال التخيير بين المراتب من الثلاثة إلى العشرة . والطائفة الرابعة : ما ورد في رواية مرسلة عن يونس ( في الباب المتقدم ح 3 ) وفيها قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في حكاية حمنة حيث استمر بها الدم أول ما أدركت « تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم اللَّه ستة أيام أو سبعة أيام » وفي عبارة أخرى عنه صلَّى اللَّه عليه وآله « أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون » وفي فقرتين بعد هذه الفقرة يكون في بيان الإمام عليه السّلام « فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون أو فسنتها السبع » . وهذه الرواية معارضة مع المضمرة على فرض كون المراد إن أقصى الحيض هنا سبع بكلا احتماليه لان السبع على احتمال التخيير بين الثلاثة والعشرة يكون خارجا عن الطرفين وعلى احتمال المراتب وإن كان السبع أحدها ولكن حيث لا يكون أقصاها فيعارضها ، نعم على فقرة فوقتها أو سنتها سبع لا يعارضها على احتمال المراتب ،
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 402 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي