تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
« يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم » فإنها لا اختصاص لها بالمبتدئة . وأشكل عليه المحقق الهمداني ( قده ) أولا بأن المراد من البعض غير معلوم وربما يكن مختلفات وفيه إن المراد من البعض هو الذي يتعارف الرجوع إليه لا جميع الأقارب كالأخت والأم ، وأما إذا كن مختلفات فالرجوع إلى العدد هو الوظيفة كما في ذيل المضمرة . وثانيا بأنها مهملة من حيث كون الرجوع إليهن بعد التميز أو قبله وفيه إن مطلقات التميز بالبيان السابق حاكمة لأن من لها التميز يكون لها الأيام مضافا إلى ذيل المرسلة في السنن الثلاث فان من له التميز لا ترجع إلى العدد وهو حاكم عليه وعلى الرجوع إلى الأقران . وثالثا : بأنه أي الخبر يكون في مقام بيان حكم ظاهري كالاستظهار وفيه إن التفصيل بينه وبين الاستظهار في الرواية قاطع للشركة وإنه يكون في مقام بيان الواقع . والسند الثالث : رواية أبي بصير في باب 3 من النفاس ح : 20 « النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك » . وتقريب الاستدلال بأن النفساء لا يكون لها حكم إلا أحكام الحائض وهي مطلقة من حيث كون المرأة مبتدئة أو مضطربة . والاشكال عليه بأنه يمكن أن يكن مختلفات في العادة ، مر جوابه بذيل المضمرة وأما الرجوع إلى واحدة من العمة والخالة وغيرها فيكون من باب الحكم العادي فإن السؤال عن إحداهن يكفي ولا يلزم أن يكون عن الجميع . نعم لو كشف الخلاف فيهن لا يتعين ، فسند الأشهر تام ولا يبقى للمخالف سند