تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ح : 1 و 2 و 3 و 5 وفي باب 3 من النفاس ح : 1 و 9 وفي باب 4 منه ح : 7 وفي باب 3 من الاستحاضة ح : 1 وفي باب 1 ح : 4 وفي باب 2 ح : 1 . وطائفة دلت على لزوم الاستظهار ، ولكنها مطلقة من حيث الحد ، وهي في باب 13 من الحيض ح : 2 . وطائفة يكون فيها التحديد وهي أيضا في باب 13 من الحيض ، فيجب الجمع بين هذه الطوائف وهو على وجوه : الوجه الأول : ما عن المشهور وهو إن مطلقات الاستظهار تقيد بما دل على التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام ويرفع التعارض بين العادة والاستظهار بتقديم روايات العادة على رواياته للأظهرية ويحمل روايات الاستظهار على الاستحباب لئلا يلزم الطرح . بيان ذلك إن العادة التي جعلت أمارة على الحيضية وتحديدها تنفى بمفهومها غيرها ، والاستظهار أيضا كذلك فيحصل التعارض فيقدم العادة للأظهرية ولا يسقط روايات الاستظهار بل يحمل على الاستحباب لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح . وقد أشكل فيه بعض المعاصرين بأن هذا ليس أولى من العكس بحمل روايات الاقتصار على العادة على الاستحباب وبحمل الأمر بالاستظهار على الترخيص في أيامه ولا ينافيه التعبير بالاحتياط في صحيح زرارة وموثق البصري ورواية الجعفي لإمكان كونه علة في الترخيص في ترك العبادة . أقول : لا وجه للحمل على الاستحباب لأن ظاهر الروايات هو الوجوب ، فإن جرى استصحاب الحيض فهو ، والا يلزم العمل بالاحتياط على القاعدة . وقد أشكل الشيخ الأنصاري ( قده ) بأن ظاهر الأمر في الاستظهار هو وجوب جعل أيامها حيضا ، ويترتب عليه آثاره مثل حرمة الوقاع ، فلا معنى لقول المشهور