تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

مسألة - 22 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فان كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضا وتحتاط في الأخرى ( 1 ) وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ومع كونهما فاقدتين ( 2 ) تجعل إحداهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى . مسألة - 23 - إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقائه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت . أقول : إن وجوب الاستبراء قد اختلف في كونه نفسيا أو غيريا أو إرشاديا . فنقول مقدمة : بأنه هل يكون في النساء أصل عقلائي أو أمارة على أن قطع الدم يكون شاهدا على قطع الحيض من باب إن للرحم ترشحات إلى الخارج ، فإن كان هو الدم فيكون من الحيض وإن كان غيره فليس في الباطن شيء ، والشاهد عليه عدم وضعهن القطنة في إثبات القطع ، بل يكفى عندهن القطع عن الظاهر . وفيه إنهن إن حصل لهن العلم بذلك فلا كلام ، وأما مع عدمه فلا ، خصوصا

هامش
( 1 ) لا وجه للاحتياط بعد كون الدم بغير صفة الحيض بل بصفة الاستحاضة فإن ، الدم الثاني استحاضة خصوصا إذا كان بصفاتها ومجرد إمكان كونه حيضا لا يكفي في الحكم بالحيضية . نعم إن كان بصفة الحيض لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان الأقوى كونه حيضا لعدم المعارضة مع العادة .
( 2 ) بل لو كان له علم إجمالي بحيضية أحدهما تحتاط فيهما والا فلا وجه لحيضية كل منهما لعدم الدليل عليها .