تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

عليه وهو الإلحاق فاللازم ( 1 ) هو الاحتياط في الدمين بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . مسألة - 19 - إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ( 2 ) كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجع الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين . مسألة - 20 - ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ، ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 3 ) . مسألة - 21 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أولا ، وسواء كانا موافقين ( 4 ) للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا .

هامش
( 1 ) أقول : وأما النقاء المتخلل فهو وإن قلنا بأنه حيض ولكن في صورة كون ما تقدمه وما تأخره محكوما بالحيضية ، لا في المقام فالاحتياط فيه أيضا بين أحكام الطاهر والحائض لا يخلو عن وجه .
( 2 ) في تقديم الوقت على العدد نظر حيث إنهما أمارتان ، وإن كان أمارية الوقت أسهل طريقا لإثبات إن الدم من الأول حيض والعدد لا يكون كذلك بل الحكم في أوله إلى ثلاثة أيام الاحتياط وفيما بعده هو حيض على المشهور ، ولكن لنا فيه الاشكال وسيأتي بأنه لا فرق بين ما قبل الثلاثة وما بعدها إذا لم يحصل الاطمئنان ، ولكن لا ينكر أن تساوى العدد في صورة تجاوز الدم عن العشرة أمارة على حيضية ما يكون هو عادتها العددية ، فلا يترك الاحتياط فإنها تكون كالمضطربة .
( 3 ) بمعنى تقدم العادة على الوقت ، والَّا فلا معنى للعبارة .
( 4 ) لا يتصور التوافق في الوقت على مفروض المسألة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 362 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي