تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
والثالثة : البحث في أن دم الاستحاضة أيضا إمارته الصفات اى يكون لصفة الصفرة أمارية على الاستحاضة أم لا ، وعلى فرض الأمارية فمثبتها أيضا حجة ، بأن تكون نافية للغير أم لا ، فعلى الأول تحصل المعارضة بينها وبين ما كان واجدا لصفة الحيض ، وعلى الثاني وهو التحقيق لا تحصل المعارضة كذلك . إذا عرفت ذلك فإما أن يكون الدم الأول ذا الصفة أي صفة الحيض فهو مقدم في الحيضية إجماعا ، لأن صفة الحيض أمارة الحيضية ، حتى على مسلك القائل بأن صفة الاستحاضة أيضا أمارة ومثبتها حجة فإذا كان الدم الثاني بصفتها لا تحصل المعارضة بل يحكم على الفرض بأن الثاني استحاضة والأول حيض . وأما إذا كان الدم الثاني بصفة الحيض فمذهب المصنف هو إن الثاني حيض ومخالفة صاحب الجواهر وعدة ، فعلى فرض كون الصفة أمارة ومثبتها حجة فأيضا يكون مقتضاها إن الثاني حيض وغيره ليس بحيض . واستدل المخالف برواية صفوان ( في باب 1 من أبواب الاستحاضة ح : 3 ) عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا ،
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 357 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي