تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
مسألة - 14 - يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلاث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد . نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر . وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، وأما التفاوت اليسير فلا يضر . لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، فالأولى مراعاة الاحتياط . أقول : في المسألة أقوال كثيرة فقول بأن العادة الناقصة تحصل مطلقا بالعددية والوقتية بالمقدار المتيقن وقول بالتفصيل بين الوقت والعدد . وقول بعدم الثبوت مطلقا ، ففي المسألة فروع : الأول : هل العادة العددية تتحقق بالناقص كما إذا رأى في الأول خمسة وفي الثاني ستة بالقول بثبوت الخمسة . والثاني : القول بثبوت العادة العددية ولكن التفاوت في الوقت بأن رأت في أول شهر سبعة تامة وفي أول الثاني سبعة ناقصة من حيث انتهاء الوقت . والثالث : أن تكون العادة وقتية وعددية وحصل الاختلاف بالعدد كما إذا رأت في شهر من أوله خمسة أيام وفي الثاني من أوله ستة أيام أو بالعكس كأن يحصل الاختلاف بالوقت دون العدد ، وسيجئ عن المصنف في مسألة : 16 ولم يذكره هنا . أما ما كان الاختلاف في العدد مع كون العادة عددية ، فالمستدل لحصول العادة يقول إن العادة تحصل بالخمسة لأن الستة في الشهر الثاني أيضا فيها الخمسة وزيادة اليوم لا تضر بها . وقد أجاب الشيخ ( قده ) عنه بأن ظاهر المرسلة والمضمرة هو التساوي في
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 318 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي