الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلى حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . وهكذا مرسلة يونس الطويلة وموثقة سماعة اللتان مرتا فيما سبق فإن أيام الأقراء يصدق على الطهر المحكوم بالحيضية .
وهكذا الروايات التي دلت على أن المرأة تقعد في أيامها ، فإن أيام القعود غير أيام الدم على فرض كون النقاء المتخلل حيضا ، ففي موثقة سماعة ( باب 3 من الحيض ح : 11 ) في الحبلى ، « فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد » وفي رواية صحاف ( باب 30 من الحيض ح : 3 ) « فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها » .
وفي النبوي ( باب 5 من الحيض ح : 1 ) قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث طويل « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، فإن القرء يصدق على الطهر أيضا » .
وقد استدل على خلاف ما ذكر بما دل على أيام الدم وأيام الحيض كما في مرسلة يونس القصيرة ( في باب 10 من الحيض ح : 4 ) قوله عليه السّلام « فلا تزال كلما كبرت نقصت » وكذلك النبوي المتقدم آنفا ، بفقرة أخرى منه وهي قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها » .
فيجب إما رفع اليد عن ظهور الثانية بالقول بأن أيام النقاء ليس من العادة أو عن ظهور الأولى في أن المناط على الأيام ولا يختص بأيام الدم والمصنف ( قده ) رفع اليد عن ظهور الأولى والقدر المتيقن من التنزيل أيضا هو كون النقاء حيضا في خصوص ترك العبادات وغيرها لا في حصول العادة لدلالة الإجماع والروايات على أن النقاء المتخلل حيض ومعلوم إن النقاء ليس بحيض لغة وعرفا فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ولا يكون حيضا واقعا ليترتب عليه حصول العادة وإن كان هذا خلاف المشهور .
ولكن الاشكال على المصنف ( قده ) هو إنه لأي دليل ألحق الحيض في اليوم
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 316
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣١٦