تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وضع خرقة طاهرة ، والمسح عليها بنداوة وإن لم يمكن سقط ، وضم إليه التيمم وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل والظاهر عدم تعين الغسل حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح . ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفى مجرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفى صدق الاستيعاب عرفا ، هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، والا فالأحوط تعينه ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله ، كما هو المفروض . والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك وإن لم يمكن ذلك أيضا ، فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم . أقول : إنه لا يخفى أولا إن الجبائر جمع الجبيرة ، ولا خصيصة لصيغة الجمع من جهة الحكم ، بل يكون الجمع بعنوان الموارد فلا وجه لتوهم إن الموضوع للحكم هو صورة كون المورد جمعا لا مفردا ، وتعريف الجبيرة كما في المتن يكون عن الشيخ الأنصاري ( قده ) وقال بعضهم في تعريفها بما يشمل صورة الكسر فقط ، وعرّفه بعض بما يشمل القروح والجروح . وأما الشيخ القائل بالأعمية فيقول لم أعثر على رواية دالة على الأعمية فإن
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 31 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي