كما مر في مطاوي الإشكال على القول الأول . وكيف كان فالأحسن مذهب كاشف الغطاء ، وبعده مذهب الشيخ الأنصاري ( قده ) وهو مذهب المصنف كما في المتن ، وهو استئناف ( 1 ) الوضوء ويكون موافقا للقائل بعدم الصحة مطلقا ، فتحصل إن الحق في الفرعين هو صحة الوضوء والصلاة كليهما بالنسبة إلى ما مضى وما سيأتي من الأجزاء والصلوات . فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل . فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن . فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه ، بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهر بن ، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك . وإن لم يمكن ، إما لضرر الماء أو للنجاسة ، وعدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك ، يجب
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 30
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٠
هامش
( 1 ) أقول : أما احتياطه ذيلا فوجهه واضح من جهة احتمال أن يكون متوضئا فيكون قطع الصلاة حراما ، فيتم الصلاة ثم يأتي بالوضوء ليوافق الاحتياط .