تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة إلخ . وتقريب الاستدلال واضح لأن ترك الصلاة وفعلها دليل على الطهر والحيض والفاصلة أقل من العشرة . ومنها رواية داود مولى أبى معزا عمن أخبره ( باب 6 من الحيض ح 1 ) وهي أيضا تامة الدلالة ولكن قيل في تقريب استدلاله مضافا إلى ما قلناه في تقريب الأولى إنه لم يذكر حكم قضاء الصوم والصلاة ، ولكن هذا لا يتم لأن القضاء متفرع على الترك سواء كان عن حيض أو غيره فهي قابلة لتقييد ما دل من الإطلاقات على أن أقل الطهر عشرة أيام وأما الحمل على الحكم الظاهري بأن يقال إنها تكون في مقام الاستظهار ويكون الحكم كذلك للاحتياط فهو خلاف الظاهر ، ولكن عدم القول بالتقييد يكون لأقوائية ظهور المطلقات لأن المدار لحمل المطلق على المقيد هو قوة الظهور وعدمها مع كون هذه خلاف المشهور أيضا ، وأما المصنف فحيث رأى تمامية دلالة هذه وكونها خلاف المشهور فقد احتاط في المقام بالجمع بين أحكام الحائض والطاهر ، ومر الإشكال في الاحتياط من باب احتمال الحرمة الذاتية في صلاة الحائض فإنها إذا كانت كذلك لا يمكن الاحتياط الا أن يقال بأنه حيث يكون في المقام محتمل الحيضية ففي أيام الطهر يمكن الصلاة برجاء الواقع مع مسلك شيخنا العراقي ( قده ) أو يقال بأن الحرمة ليست بذاتية والمشهور على عدم الحرمة الذاتية . الكلام في عادة الحيض مسألة - 8 - الحائض إما ذات العادة أو غيرها والأولى إما وقتية أو عددية أو وقتية فقط والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة . وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيرة أيضا