تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الواحد أولى من التقييدين كما ذكره المستدل والعرف أيضا مساعد على ما نقول وعلى فرض عدم قبول ما ذكرناه فالرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها لأن التقييد خلاف ظاهر الرواية ، هذا كله مع عدم الاعتناء بالإجماع على أن أقل الطهر عشرة أيام والَّا فلا يبقى وجه لهذه الكلمات . ومنها ( في باب 11 من الحيض ح : 3 ) مصحح ابن مسلم وهو مثل الموثقة التي مرت ( في باب 1 من الحيض ) الا أنه ليس صدره قوله عليه السّلام أقل ما يكون من الحيض ثلاثة . ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري ( في باب 17 من أبواب العدد ح : 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ، فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم قبل العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . وتقريب الاستدلال هو إن المراد بالعشرة هنا أيام الطهر لا أيام الدم فإذا كان كذلك ، فيكون ما رأت من الدم حيضا دون ما لا يكون من الدم فأقل الطهر بين حيض واحد أقل من عشر أيام ، وهذا الاستدلال تام وما عن المحقق الهمداني من الاشكال لا يرد عليه فارجع . والقول بأن المراد بالعشرة الأولى في قوله عليه السّلام : « إن كان الدم قبل العشرة أيام » هو العشرة الطهرية والمراد بالعشرة الثانية هو العشرة الحيضية فيكون معناه ما في العشرة من الحيض والطهر حيضا يكون خلاف ظاهر الرواية فإن الظاهر إن العشرتين هما الطهريتين ، ولكن إشكال الرواية هو ضعفها بالمعلى بن محمد البصري . ومنها رواية يونس بن يعقوب ( في باب 6 من أبواب الحيض ح 2 ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال عليه السّلام : تدع الصلاة