تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

إلى القواعد الأخر ولا حكومة لدليل التطوق ، وقال المحقق ( قده ) في صورة كون الحالة السابقة الحيض لا يشمل دليل النطوق له حتى في صورة الاختيار فضلا عن الاضطرار فيكون المرجع هو الاستصحاب لأن الدليل مختص بصورة عدم كون الحالة السابقة حيضا لأن مورد الروايات يكون صورة كون رؤية الدم بعد الافتضاض أما الدم قبله فلا يشمله ذلك الدليل ، وهو مندفع عندنا لأن الدليل مطلق يشمل حتى صورة كون الافتضاض في حال الحيض أيضا . وعلى أي تقدير لا يكون المرجع الصفات وإن كان للاستصحاب على مسلكه مجال لأن دليل الصفات على فرض الإطلاق يكون محكوما لدليل التطوق وعلى فرض عدمه فحيث يكون مختصا بصورة كون الاشتباه بين الحيض والاستحاضة ، لا يشمل المقام حيث يكون الاشتباه بين الحيض والبكارة . نعم على مسلك صاحب المدارك قده من عموميته لكل اشتباه فلتمسكه به في المقام مجال ، وأما قاعدة الإمكان أيضا فهو أيضا كذلك لأنها على فرض تماميتها تكون في الدوران بين الحيض والاستحاضة إلا مع القول بالأعمية أيضا ومع عدم صفات الحيض لا إمكان أيضا سيما مع استصحاب الطهارة . فتحصل إن استصحاب المصنف للحيض أو الطهر لو كانت الحالة السابقة معلومة مبنى على مسلك المحقق ( قده ) واختصاص ( 1 ) دليل التطوق بصورة رؤية الدم ابتداء ، وأما قوله بالطهارة فيما لا يعلم حالته السابقة فربما يقال إنه يكون من باب التمسك بعموم وجوب الصلاة والصوم ببيان إن هذا الدليل عام يشمل صورة

هامش
( 1 ) أقول : إن استصحاب الحيض مبنى عليه . وأما استصحاب الطهر فلا ، لأن رؤية الدم بعد الطهارة تكون ابتدائية ويشمله دليل التطوق الا أن يقول بعدم شموله لصورة الاضطرار أصلا .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 280 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي