تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

وأما صورة كون الاحتمال ثلاثيا وكون الدم مع الصفات المذكورة بأن يكون محتملا لكونه حيضا أو استحاضة أو بكارة وحصل التطويق بعد الاختيار ، فأيضا مثل الصلاة السابقة من أن الصفات إذا كانت مختصة بدوران الأمر بين الحيض والاستحاضة فلا تشمل المقام وتبقى روايات التطويق بلا معارض وأما على فرض الاختصاص فيحصل التعارض والتساقط . قوله : والاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت ( 1 ) وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا . أقول : إنه لا بد من التعرض هنا لأمور : الأول : إنه هل يختص أمارية التطويق بصورة كون المرأة مبتدئة بمعنى أنها رأت دما بعد الافتضاض فشكت في أنه من البكارة أو أنه حيض حدث في هذا الحين ، أو يشمل حتى صورة كون الحالة السابقة حيضا فشكت في كون الدم حدث من البكارة أم لا ، أو كانت الحالة السابقة بكارة

هامش
( 1 ) هذا إذا صدق التجري لعلمه بعدم إتيان ما هو الشرط في العمل ، ولكنه مع عدم العلم بالحرمة فمندفع الَّا أن يقال بالحرمة الذاتية في صلاة من هي الحائض واقعا ، وفيه تأمل مع عدم تمشي قصد القربة في هذا الصورة وأما إذا تمشي منه قصدها ، فتصح صلاتها ، والمسألة بعد تحتاج إلى تأمل .