تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ثلاثيا فقط ، الَّا أن يقال إن وجود التطويق كما إنه دليل على وجود دم البكارة كذلك عدمه أيضا دليل على العدم فحيث كان منغمسا لا يكون من البكارة حتما ، ولكن نمنع ذلك فإن غاية ما يدل عليه هو أن وجوده علامة فقط ، وأما كون عدمه دليلا على العدم فليس في وسع بيان وجود صفتها . لا يقال إن الرواية حسب ما استفدناه من شهادة القوابل وإنهن الخبراء على أن الدوران يكون بين الاثنين وهو الحيض أو البكارة مع إمضاء الإمام عليه السّلام ، تدل على أن الاحتمال لا يكون إلَّا ثنائيا وفي صورة التطويق يكون الدم محكوما بالبكارة وفي صورة الانغماس يكون محكوما بالحيضية ومع ذلك لا يبقى وجه لاحتمال البكارة بعد الانغماس . لأنا نقول يرد عليه أولا إنه من أين ثبت إن القوابل من الخبراء وإنه عليه السّلام اعتمد على شهادتهن وحكم بذلك حتى يقال إن قوله مختص بصورة كون الاحتمال ثنائيا ، وثانيا إن رواية زياد بن سوقة التي مرت لا يكون فيها ذكر من القوابل بل من جهة كون الاحتمال ثلاثيا أو ثنائيا تكون من المطلقات .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 273 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي