من شرطية البلوغ .
أقول : قد مر شرحها في مطاوي ما ذكرناه قبل ذلك فلا نعيد .
مسألة - 2 - لا فرق في كون اليأس بالستين والخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان .
أقول : هذه أيضا واضحة لإطلاق الأدلة .
في اجتماع الحيض مع الحمل والإرضاع
مسألة - 3 - لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان والأقوى إنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها .
أقول : إنه لا يكون الإشكال في اجتماع الحيض مع الإرضاع وإنما الإشكال في اجتماعه مع الحمل ، فجملة من الأعلام بل المشهور الاجتماع مطلقا بمعنى أنه سواء استبان الحمل برفع البطن أو لم يستبن بمعنى أن يكون النطفة منعقدة وما بعدها بقليل بحيث لم يستبن .
وقال المحقق في الشرائع : إن الحمل لا يجتمع مع الحيض واستند بأن هذا مستفاد من أشهر الروايات وهذا عجيب منه لعدم شهرة الرواية في ذلك مع ما سيجيء من ضعف بعضها وعدم دلالة البعض أو الدلالة بحيث يقبل الجمع مع غيره .
أما الروايات الدالة على الاجتماع فهي في باب 30 من أبواب الحيض ففي ح : 1 عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه سأل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ، فقال : نعم إن الحلبي ربما قذفت بالدم .
وفي ( ح : 2 ) عن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( أبا إبراهيم ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال : تترك الصلاة إذا دام .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 250
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٥٠