تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( باب 13 من أبواب الركوع ح : 4 ) . وتقريب الاستدلال بكلمة « كل » الداخلة على الشيء بعد كون الشيء شاملا لكل عمل من الوضوء والغسل والتيمم والصلاة ، والكل دال بالوضع على العموم كما هو التحقيق خلافا للمحقق الخراساني ( قده ) ومن تبعه بأن الكل يكون لتوسعة ما يراد من المدخول وما يراد منه لا يكون محرزا الا بمقدمات الإطلاق وحيث إن المقام يكون الكلام في أجزاء الصلاة نحتمل أن يكون قرينة على أن المراد من الشيء هو الأجزاء الصلاتية فقط لا غير وأما على التحقيق فذكر المورد لا يكون موجبا لخصوصية الذيل الذي هو عام به فقط الا أن يدعى الانصراف عن الغير في المقام . ثم إن المحقق الهمداني قال : إن الاجزاء إذا كانت ذات شأن تجري القاعدة فيها . فنقول : كل أجزاء العمل يكون له شأن مثل الأذان فإنه كما في النص الوارد في محله فرض كل جزء منه قد جاوز عنه مصداقا للتجاوز وينطبق عليه الحكم . وأما ما قيل من أن بدلية التيمم عن الوضوء تقتضي أن تكون بحكمه في عدم جريان القاعدة ، ففيه ما لا يخفى من جهة أن البدلية لا يلزم أن تكون في جميع الأحكام أيضا بل يكفى كونها في بعض الآثار . مسألة 48 - إذا علم بعد الفراغ من الوضوء إنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أولا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا ، والأحوط الإعادة في الجميع . أقول : إن المقام يكون مقام بيان جريان أصالة الصحة ولذا نبين شطرا من الكلام