تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الصلاة إلى الوضوء فلا معارضة معها إنما المعارضة مع الرواية التي عن ابن سنان في الوضوء أو الصلاة الا أن يقال بأن ما عن ابن سنان يختص بصورة الوسواس وهذا يكون فيما لا يصل إلى حده فلا معارضة وكيفما كان فحيث لا تكون الرواية معمولا بها لا يعتنى بمعارضتها . في قاعدة الفراغ والتجاوز في التيمم مسألة 47 - التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء وكذا الغسل والتيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز ، وإن كان في الأثناء ، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيده على الأرض أم لا ، يبنى على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل إنه غسل رأسه أم لا ، لا يعتنى به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء . أقول : الكلام هنا في أن القاعدة في التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء هل تكون مثل الوضوء فإذا قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز فيه يقال به في بدله وكذلك الغسل أم لا ؟ وكذلك الكلام في جريان قاعدة الفراغ فيهما خلاف ،