پرش به محتوای اصلی

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
الرضاع فان هذا الصبي إما أن يكون حراما على المرضعة لكونه مرتضعة منها على فرض الجهة تعليلية ، أو الصبي المرتضع يكون حراما على المرضعة على فرض الجهة تقييدية ، فحيث يكون الشك في حصول القيد إذا كانت الجهة تقييد يصير من الشبهة المصداقية لقوله عليه السّلام « لا تنقض اليقين بالشك » . وأما الجهة التعليلة ففي المقام يكون الأصل جاريا في موردها ، ولكن استصحاب عدم كونه حيضا معارض باستصحاب عدم كونه استحاضة ، فأصالة الطهارة جارية ، هذا كله في صورة الشك في الحكم مع العلم بالقرشية وهو الصورة التي ذكرناها هنا . وأما الصورة الثانية وقد تعرض له المصنف وهو الشك في أن المرأة هل تكون قرشية أم لا ؟ فالإجماع على استصحاب عدم القرشية وعليه المستند والشيخ وغيرهم مع أن فيهم من لا يقول باستصحاب العدم الأزلي مثل المصنف ( قده ) ونحن في صدد الجهة الفقهية في المقام لا الأصولية . فنقول : أن الرواية وردت بأن حد المرأة التي يئست من المحيض خمسون سنة الَّا أن تكون امرأة من قريش ، وحيث إن العام لا يعنون بعنوان ضد الخاص خلافا لشيخنا النائيني ( قده ) لا يرجع المعين إلى أن المرأة التي غير قرشية يكون حدها خمسين فلا نحتاج إلى إحراز كونها غير قرشية بمعنى إثبات هذا الوصف