تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الرضاع فان هذا الصبي إما أن يكون حراما على المرضعة لكونه مرتضعة منها على فرض الجهة تعليلية ، أو الصبي المرتضع يكون حراما على المرضعة على فرض الجهة تقييدية ، فحيث يكون الشك في حصول القيد إذا كانت الجهة تقييد يصير من الشبهة المصداقية لقوله عليه السّلام « لا تنقض اليقين بالشك » . وأما الجهة التعليلة ففي المقام يكون الأصل جاريا في موردها ، ولكن استصحاب عدم كونه حيضا معارض باستصحاب عدم كونه استحاضة ، فأصالة الطهارة جارية ، هذا كله في صورة الشك في الحكم مع العلم بالقرشية وهو الصورة التي ذكرناها هنا . وأما الصورة الثانية وقد تعرض له المصنف وهو الشك في أن المرأة هل تكون قرشية أم لا ؟ فالإجماع على استصحاب عدم القرشية وعليه المستند والشيخ وغيرهم مع أن فيهم من لا يقول باستصحاب العدم الأزلي مثل المصنف ( قده ) ونحن في صدد الجهة الفقهية في المقام لا الأصولية . فنقول : أن الرواية وردت بأن حد المرأة التي يئست من المحيض خمسون سنة الَّا أن تكون امرأة من قريش ، وحيث إن العام لا يعنون بعنوان ضد الخاص خلافا لشيخنا النائيني ( قده ) لا يرجع المعين إلى أن المرأة التي غير قرشية يكون حدها خمسين فلا نحتاج إلى إحراز كونها غير قرشية بمعنى إثبات هذا الوصف
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 246 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي