بالحيضية يكون الدم حيضا والصفات تؤثر في بعض الصور ، ولكن مر ما في مبناه من الضعف .
قوله : والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية وخمسين في غيرها .
أقول : إن البلوغ يكون حده التسع إجماعا ، وأما اليأس ففيه أقوال : منها :
إن حده خمسون سنة ، ومنها : إن حده ستون سنة ، ومنها : التفصيل بين القرشية فحدها الستون وغيرها فحده الخمسون وهذا هو المشهور وإن كان القائل بالقولين الآخرين أيضا جمع من الأعلام ، وكيف كان فالمهم ملاحظة الروايات وهي على طوائف ثلاث :
الطائفة الأولى : ما يدل على حد اليأس خمسون سنة . والثانية : ما يدل على الستين . والثالثة : ما يدل على التفصيل .
أما الطائفة الأولى ففي باب 31 من أبواب الحيض ح 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة .
وفي ( ح 2 ) مرسلة عن ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الَّا أن تكون امرأة من قريش .
وفي ( ح : 3 ) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة التي قد يئست من الحيض حدها خمسون سنة ورواه المحقق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد وفي ( ح 6 ) مرسلة وفي طريقه سهل بن زياد وفيه « قلت : وما حدها قال : إذا كان لها خمسون سنة » .
بتقريب أن يقال إن الظاهر من التحديد هو عدم حدية غيره لا أن الغالب في النساء كذلك .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 240
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٤٠