تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة . أقول : إن الدليل عليه كما ذكره الماتن هو إن الموالاة حيث لا تلزم في الغسل لا يحرز الفراغ البنائي لما مر من عدم الارتكاز وقال بعض المعاصرين : بأنه بعد عدم الإحراز البنائي من الفراغ لا تكفي العادة على الموالاة لأن ما لا يكون له ترتب شرعي لا تكفي العادة على ذلك فيه . وأقول : إن الحكمة في جريان القاعدة وهي الارتكاز منطبقة في المقام كما مر فإنه إذا كانت العادة على ذلك يحكم الارتكاز بأنه صار فارغا . وكيف كان فالحق مع المصنف في إشكاله السابق لأن المناط على القاعدة المبتنية على الارتكاز ، وأما في المقام فالعادة على الإتمام حيث توجب وجوده تجري القاعدة فيه . مسألة - 12 - إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ، ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي . مسألة - 13 - إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا تكفى نيتهما في ضمن المجموع . مسألة - 14 - إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا ، يبنى
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 211 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي