مسألة - 10 - مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل فيما يكره على الجنب
وهي أمور : الأول : الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة . الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم الا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل . الخامس : الخضاب رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع إن كانت جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف .
فصل
غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة والقول بوجوبه النفسي ضعيف .
أقول : إن المراد من المستحب النفسي لا يكون هو إن نفس الغسل ( بفتح الغين المعجمة ) مستحب بل المراد إن الغسل واجب لحصول الطهارة ، فيكون هو الغسل ( بضم الغين ) واقعا وهذا يكون من مقدماته ، فالغسل ( بالفتح ) أيضا يصير واجبا غيريا للكون على الطهارة فهو غيري أيضا ، وفي المقام أيضا إن قلنا بوجوبه النفسي يكون هذا معناه لا غيره .
أما الدليل على كون وجوبه نفسيا - أولا - هو الآية المباركة « إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » ( سورة البقرة الآية : 222 ) .
وتقريبها إن الطهارة محبوبة للَّه تعالى سواء كانت للصلاة أو لنفسها . وفيه إن
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 133
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٣٣