پرش به محتوای اصلی

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك » . ففي مقام الاستدلال إما أن نقول : إن الرواية بأي نقل كانت تكون في مقام بيان ما هو مقتضى القواعد من أن دخول الجنب ومكثه في المسجدين غير جائز كما هو الحق ، فلا يبقى مجال للبحث عن أن الصحيح ، أىّ النسخ . فمن ضم دليل عدم جواز الدخول في المسجد وإطلاق دليل التيمم في كل صورة يضطر الإنسان إلى الطهارة ولا سبيل له إلى الطهارة المائية يرجع إلى بدله وهو التيمم ، وعليه فإذا كان الغسل ممكنا بأن يكون زمانه أقل أو مساويا للتيمم يجب وإن كان التيمم أيضا موجبا لطول المكث لتحصيل بعض المقدمات ، يجب الخروج بدونه ولا يختص بصورة الاحتلام بل يشمل مطلق الجنب ولو دخل من الخارج ويشمل كل من لا يجوز له الدخول سواء كان جنبا أو حائضا أو نفساء . ولا يبقى فرق بين كون النسخة « فأصابته جنابة » حتى نقول إنها مختصة بالمحتلم لمكان الفاء ، أو « وأصابته جنابة » حتى نقول على فرض تقديمها تشمل غير المحتلم أيضا ، وكذا لا فرق من حيث زيادة الحائض في نسخة وعدمها ، وأما على فرض التعبد وعدم كونها بيانا للقاعدة فلا بد من الجمود على ظاهر النص من اختصاص الحكم بالمحتلم في المسجد دون غيره . ثم إنه في مقام الترجيح فنسخة الكافي وإن كانت مرسلة وأضعف لكن حيث يكون مفادها أوفق بالقواعد من حيث ضم الحائض وإستيناسنا من الشرع إن التيمم