تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

الخامس : قراءة سور العزائم وهي : سورة اقرأ والنجم والم تنزيل وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى ( 1 ) اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها . أقول : أصل حرمة قراءة العزائم مما قام عليه الإجماع واتفقت عليه الروايات ، انما الكلام في أنه هل يختص الحرمة بخصوص آية السجدة أو يعم السورة أيضا . والثاني هو الأقوى وعليه جمع كثير من العلماء بل ادعى الإجماع عليه والروايات هي العمدة وهي على طائفتين : الطائفة الأولى ما يكون بلسان حرمة قراءة السجدة . والثانية وهي رواية واحدة ويكون فيها التصريح بحرمة قراءة سور العزائم . ففي باب 19 من أبواب الجنابة ح : 1 عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ، قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ . وهذه الرواية تكون في مقام طرد احتمال عدم الجواز أصلا الذي كان في الأذهان . وفي ح : 4 الحائض والجنب هل تقرأ آن من القرآن شيئا ، قال : نعم ما شاءا إلَّا السجدة ويذكران اللَّه على كل حال ، ومثله ح : 7 . وفي ح : 11 عن جعفر بن سعيد المحقق ( في المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرأ ما شاءا من القرآن إلَّا سور العزائم الأربع وهي : اقرأ باسم ربك . إلخ . وهذه الأخيرة تدل على استثناء نفس السور ففي مقام الجمع إما أن يقال بأن الأولى يكون المراد منها سورة السجدة وسميت باسم جزئها كسورة البقرة لذكر البقرة فيها وهكذا سورة بني إسرائيل لذكرهم فيها ، أو يقال إن الأولى مهملة ، والثانية بيان ، فعلى هذا لا تعارض ، وعلى فرض استقراره قيل إن التقديم مع الأولى لضعف الثانية بواسطة إن البزنطي روى تلك الرواية في جامعه عن مثنى عن حسن الصيقل

هامش
( 1 ) بل الأقوى عدم الاختصاص .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 120 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي