الليل أو أصاب من أهله ، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ، ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه . وهذه الرواية وإن لم تدل على وجوب الكفارة لكن يمكن حملها على صورة كونه أي النوم برجاء اليقظة والغسل قبل الفجر .
وفي ح : 2 عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في رجل أجنب في شهر رمضان ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق ( لخليق خ ل ) أن لا أراه يدركه أبدا .
وفي ح : 3 إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه . وكذلك ح : 4 .
والطائفة الثالثة : ما دلت على أن من نسي الغسل في شهر رمضان أو بعضه وجب عليه قضاء الصلاة والصوم ، وهي في باب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح : 1 عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال عليه قضاء الصلاة والصوم .
والمتحصل من هذه الطوائف الثلاث هو وجوب القضاء في النوم الثاني ، وفي صورة العمد مع وجوب الكفارة أيضا ، وفي صورة النسيان وهذا يكشف عن بطلان الصوم بدون غسل الجنابة في هذه الصور .
وأما الطائفة الرابعة : فهي المعارضة لما ذكر ( في باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ) فمنها : ح : 1 عن أبي سعيد القماط أنه قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ، قال : لا شيء عليه ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال .
ومنها : ح : 2 عن العيص بن القاسم : قال : إنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 103
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٠٣