تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

إلى وجوب الدلك والإجراء وعدمه والنسبة بين الطوائف العموم من وجه لان اخبار الصب والغسل عام من جهة كون البول على الحشفة أو سائر أجزاء البدن وخاص من جهة لزوم تحقق عنوان الغسل . ورواية النشيط عامة من جهة صدق عنوان الغسل وعدمه وخاصة بالبول على الحشفة فمورد افتراق روايات الصب والغسل هو صورة كون البول على غير الحشفة فإنها تدل على وجوب الغسل والتعدد ورواية النشيط لا تعارضها ومورد افتراق رواية النشيط هو صورة تحقق عنوان الغسل ومورد الاجتماع صورة كون البول على الحشفة مع عدم صدق عنوان الغسل ففي المقام أما أن نقول بان العرف قاض بان المناط في باب التطهيرات هو الغسل فما دام لم يتحقق لا يكون التطهير حاصلا الا أن يقال إن العرف متبع في صورة عدم كون الشرع مخطئا له ففي المقام يمكن أن يقال بان البول على الحشفة له خصيصة لا يحتاج إلى الغسل . ولكن ( 1 ) الحق هو اعتبار صدق عنوان الغسل وهو إن الرواية في مقام بيان

هامش
( 1 ) أقول إن النسبة بين الطائفتين أعني روايات الصب والغسل ورواية النشيط فيما نحن بصدده هو العموم والخصوص المطلق كما مر في نظيرهما في السابق وإن كان يشبه العموم من وجه لكن لا على الوجه المصطلح . وبيانه أن رواية النشيط عامة من جهة صدق الغسل وعدمه وغيرها على لزوم صدق عنوان الغسل مطلقا في مورد الحشفة وغيرها فيخصص عموم هذه بتلك الروايات سلمنا ولكن حمل رواية النشيط على إن المراد هو الغسل خصوصا بما مر من أن السؤال يكون عن مقدار الماء الذي يغسل به الشيء في صدرها والجواب يكون لدفع احتمال الاحتياج إلى كثرة الماء فالحق كما ذكره ( مد ظله ) وجوب صدق العنوان وأما روايات الصب والغسل فأيضا تدفع المعارضة بينهما بان المراد بالصب هو الغسل وأما الدلك فيكون لإزالة العين وفي البول لا عينية معتنى بها كما في مرسلة كليني أنه ماء وليس بوسخ ليحتاج إلى الدلك .