غسالته وأمثالها دون سائر الموارد فالأمر بصب الماء في مطلق الجسد لا يدل على إن البول في الموضوع أيضا كذلك .
والطائفة الثانية والثالثة ما دل على وجوب صب الماء في الاستنجاء بخصوصه وغيره فهي أيضا في باب 26 من الخلوة فمنها ( ح 7 ) عن نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال يجزى من البول أن يغسله بمثله ومنها ( ح 5 ) عنه أيضا مسندا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل وفي معنى تلك الروايات روايات أخر .
والأشكال على هذه الطائفة أنها واردة مورد حكم آخر وهو بيان كفاية المرة أو مرتين . لا أصل وجوب غسل البول بالماء .
والطائفة الرابعة ما كان مفصلا بين البول وغيره فإنه ورد في باب 9 من أحكام الخلوة فمنها ( ح 1 ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا صلاة الا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله . ومنها ( ح 6 ) لا يجزى من البول الا الماء بعد قوله يجزى من الغائط المسح بثلاثة أحجار .
وهذه الطائفة هي التي يمكن الاعتماد عليها لوجوب غسل البول لأنها صريحة لا اشكال فيها ولكن لهذه الروايات معارضات وردت في باب 31 من أبواب أحكام الخلوة ) فمنها ( ح 5 ) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد اللَّه بن بكير قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شيء يابس زكى .
وتقريبها واضحة من جهة كفاية المسح على ما هو مراد المستدل و ( في باب 13 من النواقض ) فمنها ( ح 4 ) . عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس ومنها ( ح 7 ) عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 87
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٨٧