تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

يكون في المجرى شيء من البول أم لم يكن وأما على فرض عدم كونه من شؤونه فإن كان المسلك مسلك من يقول بان البول إلى القبلة غير صادق عليه عرفا فعليه لا فرق بين أن يكون في المجرى شيء أم لم يكن لأنه على فرض وجوده أيضا لا اشكال فيه وأما مع العلم بوجود شيء في المجرى فالقائل بأن المناط خروج البول من غير فرق بين أن يصدق عليه عرفا أم لا وعدم الفرق بين القليل والكثير فلا محالة يجب أن يقول بحرمة الاستقبال والاستدبار وأما مع العلم بالعدم اى عدم خروج البول فلا اشكال فيه وكذلك في صورة الشك لأن الأصل عدمه فاحتياط ( 1 ) المصنف ( قده ) لا وجه له على جميع التقادير بل يجب إما الفتوى بالحرمة أو بعدمها . مسألة 20 - يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ( 2 ) بل في الطريق غير ( 3 ) النافذ بدون إذن أربابه وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم . أقول إنه تعرض المصنف ( قده ) في هذه المسألة لفروع أربعة مشكلة الفرع الأول في أن التخلي في ملك الغير حرام للتوقيع الشريف « لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير الا بطيب نفسه » ( باب 13 من الأنفال ح 1 ) ولا إشكال في أصل المطلب ولكن هل يكون هذا الحكم شاملا للأراضي الكبار أو يكون

هامش
( 1 ) أقول وجهه هو إنه ( قده ) لعله لم يثبت عنده إن صدق البول لي القبلة هو المناط أو خروج البول ولو بالاستبراء أو كان شأنيته للتخلي عنده فيه خفاء فاحتاط ولم يجزم .
( 2 ) بل يجوز إذا لم يقيد في الوقف عدم تصرف الغير في صورة عدم المزاحمة مع تصرفات المخصوصين
( 3 ) لا فرق في النافذ وغيره فإنه إن عدّ مزاحما لا يجوز
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 80 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي