تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

يقيني بالإجمال بين الأطراف والاحتياط عسري غير واجب ولا دليل على سقوط التكليف فلا بد من القول بحجية الظن من باب الانسداد وقد أشكل على عسر الاحتياط بان الجرم لا عسر فيه فإنه اتفق في هذا كونه كذلك بالاضطرار وأما سائر الموارد فلا عسر فيه وفيه لا عسر في الاحتياط . ولكن الجواب أن يقال إن دليل الانسداد يكون في باب الاحكام فإنه إن ظن بحكم من طريق وكان مقدماته تامة نأخذ به وأما في الموضوعات فلا يجرى نعم فيها يمكن أن يقال بالتزاحم في الامتثال فان العقل قاض في كيفية الامتثالات ولا شبهة في إن الظن عنده مقدم على غيره فإذا ظن بالقبلة ويضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف بالاستقبال إليه بالبول فلا محالة غيره مقدم مسألة 15 - الأحوط ( 1 ) ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا أو لا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ويجب ردع البالغ العاقل بالحكم أو الموضوع من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع أقول إن الدليل على احتياط المصنف إن كان مبغوضية المادة من اى شخص صدر كحرمة شرب الخمر ووطئ المحارم فإنه لكونه خلاف التعظيم يمنع عنه ففيه إن السيرة القطعية على خلافه فان المتشرعين لا يبالون بأن القبلة على اى الأطراف في إقعاد أطفالهم ، أو يقال بان الخطاب شامل للأعم من المواجهة من

هامش
( 1 ) ويمكن أن يستدل له بأنه ينتزع منه هتك ما علم أنه من محارم اللَّه تعالى ولم يثبت عدم مبغوضية المادة أو أن يقال إن الطفل الذي لا يكون له إرادة يكون من شؤون المتكفل له بخلاف الصبي فإن له إرادة مستقلة فنفس الخطاب يمكن أن يكون شاملا له وعدم مبالاة الناس يكون لعدم التفاتهم إلى ذلك وكيفما كان فالقول بخلاف احتياط المصنف مشكل فلا يترك