أو أجنبيا فعلى فرض كونه محرما ونظر إلى المحرم فحرام أيضا للعلم الإجمالي إذا كانت موافقته القطعية لازمة وأما الأجنبي فإن نظر إلى ما مائل عورته فهو حرام أيضا لأنه إما نظر إلى عورة الأجنبي أو إلى عضو زائد من بدنه وكلاهما حرام وكذلك المرأة وأما إذا نظر الأجنبي إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بعضها فلا يمكن الحكم بالحرمة للشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورة أو عضو زائد وحيث إن نظر المماثل إلى بدن المماثل لا حرمة فيه فالعلم الإجمالي منحل .
وأما المصنف ( قده ) فقوله بجوازه للشك في كونه عورة إن كان في صورة النظر إليهما فمندفع للعلم الإجمالي وإن كان في صورة النظر إلى أحدهما ففي صورة كون الناظر أجنبيا نظر إلى ما يخالفه كرجل نظر إلى آلة الأنوثية من المرأة فهو صحيح ولكن لا يناسب قوله فهو عورة على كل حال لأنه ليس بعورة على فرض انحلال العلم الإجمالي .
ولسيدنا الأستاذ الأصفهاني ( قده ) في المقام كلام في الدرس وهو أن المراد بكونه عورة على كل حال هو إن العرف يرى الآلتين في الخنثى عورة وكلام له في حاشيته على العروة وهو أنه يمكن أن يكون فرض المصنف في صورة كونها ذات أربع آلات اثنتان انثويتان واثنتان ذكوريتان فبالنظر إلى الإحليل والفرج يقطع بالنظر إلى العورة .
مسألة 13 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 65
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٦٥