تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الناظر والمنظور إليه ( باب 3 من الحمام ح 5 ) فان الناظر يكون عاما وكذلك المنظور إليه للمسلم والكافر . وأما المانع فمرسلتان ( في باب 6 من أبواب الحمام ح 1 و 2 ) عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار . ومحمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الصادق عليه السّلام إنما أكره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار . تقريب الاستدلال واضح وأما ضعف السند فقيل بأن المرسلة لما كانت عن ابن أبي عمير ومراسيله كمسانيده خصوصا مع نقله عن غير واحد أعني عن كثير . والجواب عنه هو أنه على فرض قبول إن مرسلته كالمسندة لا نقبله في المقام لان المشهور على خلافه وكذلك لا يمكن التأييد بكلمة عن غير واحد لأنه لو كان صحيحا لم يكن المشهور مخالفا له وأما ما عن بعض المعاصرين من أن قيد المؤمن في الروايات لا يكون له المفهوم مثل مفهوم الشرط ولكن يوجب إسقاط الحكم عند عدمه وإلَّا فإتيانه يصير لغوا فهو في الواقع حد فاصل بين ما له المفهوم وما لا مفهوم له . فمندفع بانا لا نفهم معنى بينونة هذه الجملة مما هو من اللقب بين ماله المفهوم وما لا مفهوم له فإن النكتة في ذكر الوصف لا تكون ما ذكره . قوله والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر وفي المرأة القبل والدبر واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا . أقول يكون القبل القضيب والبيضتان والدبر والعجان بمعنى واحد وسند المشهور على هذا المتن هو الأصل بعد عدم دلالة الأدلة فإنا بعد الشك في أن الواجب سترة أو المحرم نظره هل كان ما ذكر أو أزيد فبالنسبة إلى الزائد لكونه تكليفا زائدا نجري البراءة والروايات لإرسالها أو معارضتها تكون ساقطة ولكن